القانــــون الأســــاسي

الباب الأول

الفصل الأول:
ـ طبقا لمقتضيات الظهير الشريف تحت رقم 6-3-58-1 الصادر في جمادى الأول 1378 موافق 15 نوفمبر1958 بتنظيم الجمعيات كما وقع تغييره وتتمته تأسست المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي.
الفصل الثاني:
ـ مدة المنظمة غير محددة.
الفصل الثالث:
ـ توجد القيادة العامة للمنظمة بالحسيمة (شارع تمسمان رقم 88 الحسيمة).
ـ إلى جانب تأسيس فروع لها بكل عمالات وأقاليم المملكة والجماعات المحلية سواء بدور الشباب أو بالمؤسسات الثقافية أو مقرات خاصة يتم شرائها أو إعارتها أو كرائها.
الفصل الرابع:
ـ الشارة التي اختارتها المنظمة عبارة عن خريطة المغرب تتوسطها زنبقية ونجمة خماسية تسجل لدى الأمانة العامة للحكومة.
ـ يضع كل عضو في المنظمة حول عنقه منديلا لونه أزرق سماوي و حواشيه مخططة بالأحمر و يعد المنديل جزء من البذلة التي يرتديها الكشافة في العالم ويسجل هذا المنديل لدى الأمانة العامة للحكومة.
الفصل الخامس:
ـ الحركة الكشفية هي حركة تربوية تطوعية غير سياسية موجهة للفتية ومفتوحة في وجه الجميع لا تفرق بين الجنس والأصل والعقيدة ولها نظام شبه عسكري.

الباب الثانـــــــي

الفصل السادس
ـ الأهـــــــداف:
ـ تعمل المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي على نشر منهج:
ـ الحركة الكشفية والمحافظة على روحها وغايتها وفقا لمقررات وتوصيات مؤتمرات الكشفية العالمية والوطنية وذلك في سبيل تحقيق أكبر وقع ممكن في مجال خدمة وتنمية المجتمع وتأطيره، وفق مبادئه الأولى التي تأسست من أجلها الحركة الكشفية العالمية (على يد اللورد سميث بادن باول).
ـ نشر قيم المواطنة وروح التسامح.
ـ دعم التمدرس في المناطق النائية والحد من الاستغلال الاقتصادي للأطفال.
ـ الاندماج في برنامج محاربة، وما بعد محاربة الأمية.
ـ حماية ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ تنظيم بطولات ودوريات في الرياضة الجماعية.
ـ تشجيع النبغاء في جميع المجالات.

الفصل السابع:
ـ الوسائــــــــل:
ـ إنشاء مندوبيات وفروع في جميع أنحاء المملكة المغربية وكذا الدول الصديقة والشقيقة التي توجد بها الجالية المغربية.
ـ لقاءات دراسية، أبحاث ودراسات ميدانية، خدمات اجتماعية، إصدار دوريات، مجلات، أشرطة وأقراص معلوماتية لتبادل المعرفة والخبرات وأنشطة المنظمة.
ـ توقيع اتفاقيات وشراكات مع الهيئات والمنظمات الحكومية والغير حكومية على الصعيد الوطني والدولي وذلك لخدمة المنظمة وأهدافها.
ـ تكوين الأطر التربوية والتقنية وإنشاء تداريب كشفية وفق الأعراف الجاري بها العمل في الحركة الكشفية العالمية.
ـ تنظيم رحلات، خرجات ومخيمات على الصعيد الوطني والدولي.
ـ إنشاء هياكل قيادية مهتمة بتسيير الأقسام والفرق والمندوبيات الإقليمية والفرعية.
ـ الانخراط في جميع المبادرات الوطنية ذات المنفعة العامة.
ـ تبادل الوفود والزيارات داخل وخارج أرض الوطن.
ـ تسيير مراكز تربوية، اجتماعية ثقافية ورياضية قرويا وحضريا.
ـ تسيير أقسام التعليم الأولي.
ـ تأهيل قادة الوحدات البحرية في جميع المستويات.
ـ تنظيم معسكرات بحرية.
ـ تنظيم أنشطة بحرية متنوعة ووضع برامج تدريبية في المجال البحري.
ـ تنظيم حملات للتوعية في مجالات التربية الطرقية والبيئية والصحية.
ـ ارشاد وتوجيه خريجات الأندية النسوية حسب التخصصات.

الباب الثالــــــث

الفصل الثامن:
أعضاء المنظمة:
ـ تتألف المنظمة من أعضاء مسيرين وأعضاء منخرطين وشرفيين.
الأعضاء مسيرين هم:
ـ أعضاء القيادة العامة، المناديب، المنسقين الجهويين و الأقسام والأقاليم والفروع ورؤساء الفرق والوحدات والمفوضين وهم الساهرين على تطبيق مبادئ ومناهج الكشفية.
ـ أعضاء منخرطين ذكورا وإناث، الأشبال والزهرات من 06 إلى 12 سنة. الكشافة والمرشدات من 12 إلى 16 سنة. الجوالة والدليلات من 16 فما فوق. الكشفية البحرية من 15 سنة فما فوق.
ـ أعضاء شرفيين أشخاص يؤدون خدمات لفائدة المنظمة أو لهم مراكز اجتماعية تعد دعما معنويا لها يحرزون على العضوية الشرفية.

الباب الرابــــــع

الفصل التاسع:
هياكل المنظمة:
ـ (المؤتمر- المجلس الوطني ـ القيادة العامة ـ المندوبية الجهوية ـ المندوبية الإقليمية ـ الفروع والأقسام).
ـ المؤتمر العام:
ـ هو أعلى هيئة تقريرية في المنظمة وهو الذي يحدد اتجاهها العام ويخطط برنامج عملها، وينعقد في دورة عادية 7 سنوات كما يمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من القيادة العامة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
ـ يتكون أعضاء المجلس الوطني العاملين أثناء افتتاحه ومن مثلي أصدقاء الكشاف وأباء الكشافة إلى جانب شخصيات مدنية تهتم بأنشطة المنظمة وممثلي منظمات الشباب الذين تستدعيهم القيادة العامة وكذا مندوبوا وأمناء الأقاليم والفروع، وقادة الجهات (وكل من تراه اللجنة التحضيرية مفيدا).
ـ الاختصاصات:
ـ يخطط المؤتمر الوطني النهج التربوي للمنظمة وفقا للأعراف وقوانين الكشافة.
ـ يصادق على إستراتيجية وخطط المنظمة.
ـ يناقش التقارير الأدبية والفنية والمالية ويصادق عليها.
ـ للمؤتمر الوطني الحق في تعديل أو تغيير القانون الأساسي للمنظمة في دورة استثنائية ويصادق على لائحة المجلس الوطني.
الفصل العاشر:
ـ المجلس الوطني:
ـ أعلى سلطة بعد المؤتمر الوطني، ويعمل على تحقيق أهدافه ومقرراته.
الفصل الحادي عشر:
التشكيلــــــة:
ـ يتكون المجلس الوطني من أعضاء مؤسسين وأعضاء القيادة العامة وقادة الجهات والمناديب الإقليميين، أعضاء الفرق والمفوضيات الوطنية المنصوص عليها في القانون الداخلي ويجتمع المكتب في دورة عادية كل 06 أشهر بدعوة من القائد العام.
الفصل الثاني عشر:
ـ القيادة العامة:
ـ تعتبر القيادة العامة الجهاز التنفيذي للمنظمة وهي المسؤولة أمام المؤتمر والمجلس الوطني على تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
ـ النظر في انخراطات الأطر والقادة وكذا طلبات تأسيس الفروع والمندوبيات والجهات وتزكية مسؤوليها، كما لها الحق في مراقبتها وحلها إذا اقتضى الأمر.
الفصل الثالث عشر:
التشكيلــــــة:
تتكون القيادة العامة من أعضاء ذوي الكفاءات و المؤهل في المجال الكشفي والتربوي.
ـ القائـــــد العـــــــام
ـ الناطق الرسمي باسم المنظمة.
ـ ممثل المنظمة على الصعيد الوطني والدولي.
ـ مسؤول عن المنظمة لدى الدوائر الرسمية المختصة، ولا تتم أي عملية لصرف المقادير المالية، وعقود الالتزامات الإدارية إلا بموافقته، ويفوض كلا أو جزءا من اختصاصاته لنوابه.
ـ يلتزم بالتوجهات العامة والمقررات الصادرة عن المؤتمر، ومقتضيات القانون الأساسي والتوجه الاستراتيجي للمنظمة.
ـ يترأس اجتماعات المكتب المركزي والمجلس الوطني.
ـ يشكل المكتب والمجلس الوطني بناءا على مداولات المؤتمر.
ـ يعتمد منسقي الجهات والفروع، ويوجه إشعار بذلك إلى الدوائر الرسمية.
ـ يتابع التزامات المفوضيات الجهوية والتربوية والإدارية والمالية.
ـ المسؤول المباشر عن سياسة تنمية الموارد البشرية.
ـ يتابع مهام والتزامات المتفرعين.
ـ ينسق بين مهام واختصاصات منسقي الجهات والفروع.
ـ يوجه الاستدعاءات الخاصة بالمؤتمر، والمجالس الوطنية، واجتماعات القيادة العامة.
ـ يوقع جميع التقارير والمحاضر والدوريات والبيانات والمراسلات الصادرة عن القيادة العامة والمجلس الوطني.
ـ نواب القائــــد العــــــام
ـ مكلفون بمهام، وينوبون عنه في بعض الاختصاصات بتفويض منه.
ـ الكاتـــــــب العــــــــام
ـ يقوم بتوثيق جميع أنشطة المنظمة وإعداد المراسلات والملفات التي تقدمها المنظمة لشركائها والمصالح المختصة ويقوم بإعداد التقرير الأدبي كل سنة يوقع مع طرف القائد العام.
ـ نائب الكاتب العام
ـ ينوب عنه في جميع اختصاصاته أثناء غيابه أو بتفويض منه ويوقع مع القائد العام.
ـ الأمانة والتجهيز
ـ المسؤول المباشر على موارد وممتلكات المنظمة ولا تتم أي عملية لصرف المبالغ المالية إلا بتوقيع القائد العام وفقا لبنود الميزانية السنوية قصد المصادقة من طرف القيادة العامة.
ـ المسؤول عن مراقبة التسيير المالي وتجهيزات الجهات والفروع.
ـ المسؤول عن موارد المنظمة وتنميتها من:
ـ انخراطات الأعضاء.
ـ منح وإعانات السلطات الإدارية والجماعات المحلية.
ـ مداخيل الأنشطة الكشفية.
ـ تبرعات الهيئات والأفراد.
ـ ضبط مداخيل ومصاريف المنظمة في سجل خاص.
ـ توفير التجهيزات والمواد والأدوات الإدارية والتربوية والمالية.
ـ البحث عن موارد تنمي ميزانية المنظمة.
ـ دعم المبادرات والمشاريع المقدمة من طرف المفوضيات والفروع، بعد دراستها والمصادقة عليها من طرف القيادة العامة.
ـ نائب الأمانة والتجهيز
ـ ينوب عنه في جميع اختصاصاته بتفويض من المفوض المالي.
ـ مستشـــــــــــــارون
ـ مكلفون بمهام
الفصل الرابع عشر:
ـ اجتماعات القيادة العامة:
ـ يجتمع بشكل دوري كل شهر حسب طبيعة المهام والأنشطة.
ـ شروط انعقاد اجتماعات القيادة العامة:
ـ تنعقد الاجتماعات بدعوة من القائد العام.

الباب الخامس

الفصل الخامس عشر:
يشترط للحصول على صفة عضو عامل أو منخرط الشروط التالية:
ـ بعد أداء الانخراط السنوي المحدد من طرف القيادة العامة بانتظام.
ـ الالتزام بمبادئ وأهداف المنظمة.
الفصل السادس عشر:
ـ فقدان صفة العضوية:
ـ يفقد العضوية العضو العامل والمنخرط صفة العضوية بمقتضى استقالة مكتوبة تقبلها المنظمة، أو بمقتضى إقالة تتخذ في حق من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون مع احتفاظ المنظمة بحق متابعة المخالف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ـ الاتصالات التحريضية والتحركات المشبوهة وإثارة البلبلة.
ـ التنسيق مع الجهات المعادية للمنظمة.
ـ كل من لم يحضر اجتماعات متتالية بدون أي عذر مقبول يفقد عضويته في الهياكل التي ينتمي إليها دون سابق إعلام ويعوض بعضو أخر من طرف الجمع المختص.
ـ إلغاء العضوية عن كل شخص من الجنسين لم يأدي واجب الإنخراط السنوي أو خالف روح قوانين المنظمة.
الباب السادس
الفصل السابع عشر:
ـ الجهات والأقاليم والفروع:
1 ـ الجهـــــــة:
ـ تحدث على صعيد التراب الوطني قيادات جهوية حسب التقسيم الإداري للجهة بالمملكة، وتوضع هذه القيادات تحت الإشراف المباشر للقيادة العامة ومهمتها هي التنسيق الإداري والتربوي بين مختلف الأقاليم والفروع الموجودة داخل نفوذها الترابي كما تسهر على التأطير وتنمية القيادات والعضوية.
2 ـ الإقليم أو العمالة:
ـ تحدث على صعيد كل إقليم أو عمالة مندوبية إقليمية تسهر على التنسيق العام بين الفروع المتواجدة داخل نفوذها الترابي. توكل مهمة تسييرها لمدة 7سنوات للمكتب المنتخب من طرف مكاتب الفروع المتواجدة بتراب الإقليم أو العمالة، وتعمل هذه المندوبيات تحت الإشراف المباشر لقيادة الجهة.
3 ـ الــــــــــفرع:
ـ يمكن إحداثه على صعيد كل جماعة فرع للمنظمة يضم جميع الفرق الكشفية الموجودة في دائرته الترابية.
ـ يسير الفرع مكتب منتخب خلال جمع عام ينعقد مرة كل 7 سنوات تحت إشراف قيادة الجهة.
ـ يحتوي الفرع على وحدات للأشبال والزهرات، الكشافة والمرشدات، الرائدات والماهدون.
ـ للفرع الحق في خلق شراكات مع قطاعات مختلفة تتماشى مع أهداف المنظمة شريطة مصادقة القيادة العامة عليها.

الباب السابع

الفصل الثامن عشر:

  • ماليـــة المنظمـــــة
    تتكون الموارد المالية من:
    ـ اشتراكات الأعضاء ومنح الدولة والجماعات المحلية والهبات والتبرعات.
    ـ تودع أموال المنظمة في حساب جارٍ باسمها، ويتعين على كل مندوبية فتح حساب جارٍ باسمها.
    ـ مداخيل الأنشطة الكشفية.
    ـ منح دعم البرامج والمشاريع وداخيل الاشهار.

الباب الثامن

  • حــــل المنظمـــــة:
    ـ في حالة حل المنظمة يتم تعيين لجنة تسند إليها مهمة تصفية ممتلكات المنظمة وتقديمها إلى إحدى الهيئات الشبابية التي تعمل في الحقل التربوي أو لمؤسسة خيرية.
    الفصل الثاسع عشر:
    ـ يستنسخ هذا القانون للعمل به وعرضه على السلطات الإدارية.

تحميل ومعاينة القانون الأساسي للمنظمة المغربية للكشاف المتوسطي PDF

Scroll to Top